الطعن رقم 7391 لسنة 46 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-5-25
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى الإلغاء يمكن قبولها قبل انقضاء المدة المقررة للجهة الإدارية حتى ترد علي التظلم مادام هذا الميعاد قد انتهي بعد إقامة الدعوى و أثناء تداولها - أساس ذلك أن الغرض من جعل التظلم و جوبي هو تقليل الوارد من القضايا بقدر المستطاع وتحقيق العدالة بطريق أيسر للناس وإنهاء تلك المنازعات في مراحلها الأولي إن رأت الإدارة أن المتظلم علي حق في تظلمه فإن رفضته أو لم تبت فيه خلال الميعاد المقرر فله أن يلجأ إلي طريق التقاضي فالمشرع . ولئن استحدث التظلم ألوجوبي البت في التظلم قبل انقضاء فسحة من الوقت يخرج عما قرره في التظلم الاختياري ولما كان انتظار المواعيد مقصودا به إفساح المجال أمام الإدارة لإعادة النظر في قرارها فإن النتيجة الطبيعية لذلك أن الغرض من قبول الشارع و انتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم يكون قد تحقق إذا عمدت الإدارة إلي البت في التظلم قبل انقضاء فسحة الميعاد التي منحتها أو إذا بكر ذو الشأن بمراجعة القضاء وانقضي الميعاد أثناء سير الدعوى دون أن تجيبهم جهة الإدارة إلي طلباتهم