⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2461 لسنة 46 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-5-25
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 76و98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 . علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح -مركز الموظف هو مركز قانوني عام يجوز تغييره في أي وقت وفق مقتضيات المصلحة العامة -ليس للموظف حق مكتسب في البقاء في وظيفة بعينها تأسيسا علي انه لم يطلب نقله منها أو علي أنه يفيد منها خبرة معينة لا تتوافر في الوظيفة التي سينقل إليها مؤدي ذلك -إنه وإن كان يحق للموظف التظلم من قرار نقله ومهاجمته قضائيا بدعوى الإلغاء خلال المواعيد المقررة قانونا إلا أنه يتعين في ذات الوقت الانصياع لقرار جهة الإدارة بنقله و المبادرة إلي تسلم العمل الذي أسندته إليه وألا جاز لها اعتباره منقطعا عن العمل لا يغير من ذلك استمرار تواجده علي هذا الوجه ليس ذا أثر منتج قانونا في تحقق واقعة القيام بالعمل في مجال تطبيق أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 لأن هذه الواقعة لا يتحقق حكمها إلا بقيام العامل بأعباء العمل المنوط به وفقا للقرارات الصادرة من جهة الإدارة - قضاء هذه المحكمة جرى علي أن كل من الاستقالة الصريحة و الاستقالة الضمنية تقوم علي إرادة العامل فالأولي تستند إلي طلب كتابي والثانية تقوم علي اتخاذه موقفا يبني علي انصراف نيته إلي الاستقالة -الاستقالة الضمنية تتطلب لإعمال حكمها مراعاة إجراء شكلي حاصله إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه عن العمل