الطعن رقم 1495 لسنة 46 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-5-25
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 8.و9 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 بشان المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة و الأحكام التي يقتضيها تنفيذه من المقرر أن الجهة الإدارية ملزمة عند تسكين العامل بوضعه علي وظيفة تتناسب مع مؤهلاته وخبرته ودرجته المالية وان تجري ذلك في ضوء أحكام المادتين 8و9 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة وقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 83 لسنة 1978 بشان معايير ترتيب الوظائف العامة