⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 342 لسنة 44 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-5-25
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 36و37 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم47 لستة 1978 الترقية إلي درجة مدير عام تتم بالاختيار -القانون اشترط في المرقي أن يكون حاصل علي مرتبة ممتاز في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل علي هذه المرتبة في السنة السابقة مباشرة عند التساوي في مرتبة الكفاية يتعين التقيد بالأقدمية بحيث لا يتخطى الأقدم إلا إذا كان الأحدث أكثر كفاية وهو أمر تمليه دواعي المشروعية ثمة فرق واضح بين تاريخ شغل الدرجة وترتيب الأقدمية في الدرجة حيث يكون من المتصور أن يشغل مجموعة من العاملين درجة واحدة في تاريخ واحد - المعينين في قرار واحد أو المرقين في قرار واحد فليس من عينوا أو رقوا في قرار واحد في ترتيب واحد للأقدمية -أساس ذلك لا يمكن من الناحية القانونية وجدود اثنين يتحدان في ترتيب أقدمية واحدة في درجة واحدة علي الإطلاق -فإن من يحمل الترتيب السابق في الأقدمية في قرار التعين أو الترقية يكون أقدم في ترتيب الأقدمية ممن يحمل ترتيبا تاليا له -مؤدي ذلك أنه عند الترقية للوظيفة الأعلى وعند التساوي في مرتبة الكفاية في الترقية بالاختيار والأخذ بمبدأ عدم جواز تخطي الأقدم عند التساوي في الصلاحية والكفاية مع الآخرين فإن السابق في ترتيب أقدمية الدرجة المرقي منها يكون هو صاحب الحق في الترقية