⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1160 لسنة 43 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-5-25
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 13.و23 و51 القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة -المادة 241 من قانون المرافعات . قانون مجلس الدولة نظم الطعن في أحكام المحاكم الإدارية أمام محكمة القضاء الإداري كما نظم الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري سواء بوصفها درجة ثانية من درجات التقاضي أو بوصفها محكمة أول درجة في غير تلك الحالة أمام المحكمة الإدارية العليا والتي تبسط رقابتها على الحكم المطعون فيه لتنزل على المنازعة موضوعه صحيح حكم القانون وهذا هو الطريق العادي للطعن في الأحكام أمام محكمة اعلي أما التماس إعادة النظر فهو من الطرق غير العادية للطعن ويرفع إلي ذات المحكمة التي أصدرت الحكم الملتمس فيه ولا يقبل إلا في حالات أوردها الفانون على سبيل الحصر في المادة 241مرافعات باعتباره إحدى طرق الطعن غير العادي في الأحكام ولا يجوز ولوجه حيث يتيسر سلوك طريق الطعن العادي