الطعن رقم 1925 لسنة 31 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-5-25
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 15 و16 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام رقم 11 لسنة 1975 الجدول الثالث والرابع الملحق بالقانون الثابت أن المطعون ضده كان منذ تعينه في الخدمة كما كان في 31/12/1974 تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 معينا بوظيفة معلم ألعاب بدنية وان الدرجات الني شغلها كانت كلها بالكادر الفني المتوسط باعتباره أن وظيفته تعتبر بطبيعتها وبحسب وصفها الوارد في الميزانية من الوظائف الفنية كما أن الثابت أن المطعون ضده لم يشغل قط وظيفة مكتبية ولا تعتبر كذلك وظيفته وظيفة مساعد موجه تربية رياضية التي رقي إليها أثناء حياته الوظيفية إذا هذه الوظيفة لا تختلف في حقيقتها عن وظيفة مدرس وقد وردت وظيفة معلم تربية بدنية في كادر عمال الحكومة ضمن وظائف الصناع المقرر لها في كادر عمال الحكومة درجة صانع غير دقيق 200/260- مؤدي ذلك -استحقاق المطعون ضده تسوية حالته طبقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بتطبيق أحكام الجدول الثالث في حقه بوصفه من العاملين الفنيين