الطعن رقم 2217 لسنة 48 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-5-22
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 18 و 40 من الدستور -القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 250 لسنة 1975 خول المشرع المجلس الأعلى للأزهر رسم السياسة التعليمية التي تسير عليها جامعة الأزهر وتحديد عدد الطلاب الذين يتعين قبولهم كل عام دارسي بناء علي اقتراح مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجالس الكليات علي أن يكون القبول بترتيب درجات النجاح مع استيفاء الشروط الأخرى .لمجلس الجامعة تحديد شروط قبول الطلاب وتناول القانون واللائحة تحديد نوعيات الكليات بالجامعة ومن بينها فرع الجامعة للبنات -وبذلك يكون المشرع قد خصص فرعا مستقلا لكليات البنيين وأخر لكليات البنات وأجاز وضع قواعد لكل وفق إمكانيات كل كلية -مؤدي ذلك إذا كان مجموع الدرجات يبقي الأساس الحاكم للالتحاق بالكليات فإن التنافس علي شغل المقاعد بها يظل في نطاق كل فرع علي استقلال وفقا لإمكانياته - هذا لا يخل بمفهوم مبدأ المساواة بين المواطنين باعتباره حقا دستوريا لأن المساواة هي مساواة قانونية ويستطيع المشرع بسلطته التقديرية وضع الشروط الموضوعية التي تتحد بها المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون - بحيث التي تتحد بها المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون - بحيث إذا توافرت هذه الشروط في طائفة من الأفراد وجب إعمال المساواة بينهم لتماثل ظروفهم ومراكزهم القانونية -وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بأن مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق لا يعني أن تعامل فئاتهم على ما بينها من تباين في مراكزها القانونية معاملة قانونية متكافئة -التميز المنهي عنه وفقا لنص المادة 40 المشار إليها ذلك الذي يكون تحكميا -أساس ذلك أن كل تشريع لا يعتبر مقصودا لذلته بل لتحقيق أغراض بعينها تعكس مشروعيتها في إطار المصلحة العامة التي يسعى المشرع إلي تحقيقها من وراء هذا التنظيم في ذات المبدأ الطعن رقم 2208 لسنة 48 ق جلسة 22/5/2002