⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 126 لسنة 44 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-5-22
ملخص / وقائع الدعوى: سكن مرفقي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 1و2 و6 من قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969 بتنظيم شروط انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشات الحكومية والمادة الأولي من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 . إن المساكن الملحقة بالمرافق والمنشات الحكومية والتي تخصص لشغل العاملين بصفاتهم الوظيفية لا يسري عليها أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 وعلي ذلك يكون من الطبيعي خضوع هذه المساكن للأحكام والقواعد الواردة بالقرار الجمهوري رقم 2095 لسنة 1969 والتي بموجبها يلتزم المنتفع بإخلائها في حدود ستة أشهر من زوال سبب الانتفاع ويتحمل الشاغل مقابل الانتفاع بالسكن طبقا للمقرر في ترخيص الانتفاع إلي جانب قيمة الاستهلاك الفعلي من المياه والكهرباء وذلك حتى تاريخ تمام الإخلاء في ذات المبدأ الطعن رقم 2624 لسنة 44 قضائية عليا جلسة 19/6/2002 و الطعن رقم 8271 لسنة 44 ق جلسة 12/6/2002 والطعن رقم 5903 لسنة 45 ق جلسة 15/5/2002 والطعن رقم 2042 لسنة 45 ق جلسة 24/4/2002