⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5878 لسنة 45 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-5-21
ملخص / وقائع الدعوى: عقد إداري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 76 مكرر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 بتنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 والمعدل بالقرار رقم 234 لسنة 1984 أعطي المشرع لجهة الإدارة الحق في زيادة الأعمال في حدود النسب المحددة قانونا وذلك بذات الشروط والأسعار . كما يجوز بقرارمن السلطة المختصة وبموافقة المتعاقد تجاوز الحدود والنسب المحددة قانونا وذلك في حالات الضرورة الطارئة بشرط أن لا يؤثر ذلك على أولوية المتعاقد في ترتيب عطائه . وعلي الجهة الإدارية مراعاة مدي تأثير ذلك ماليا وخصمه من مستحقات المقاول عند إعداد الحساب الختامي