⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6051 لسنة 44 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-5-21
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إداري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 13 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 يشان الإصلاح الزراعي المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1971 النشر في الجريدة الرسمية ليس إجراء مقصود لذاته إنما هو في غايته وسيلة لإخبار ذوي الشأن بالقرار واتصال علمهم به - أثار ذلك -علم ذوي الشأن بهذا القرار إنما يقوم مقام النشر في الجريدة الرسمية . لكي يرقي هذا العلم مبلغ مرتبة النشر في هذا الخصوص ينبغي أن يحقق الغاية منه بأن يكون علما يقينيا لا ظنيا أو افتراضيا . وان يكون شاملا لجميع محتويات القرار جامعا لكل العناصر التي يستطيع على هداها أن يتبين طريقة إلي الطعن عليه إصلاح زراعي - تعريف أراضي البناء - الحالات التي وردت في التفسير التشريعي بشأن التفرقة بين الأراضي الزراعية وأراضي البناء المادة الأولي من القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي المادة الثالثة من التفسير التشريعي رقم 1- لسنة 1963 الصادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي فيما يتعلق بتعريف أراضي البناء الحالات التي عددها التفسير التشريعي في تعريف أراضي البناء لم ترد على سبيل الحصر بحيث لا يمكن إضفاء وصف أرض بناء على الأرض في غير هذه الحالات استظهار ما إذا كانت الأرض زراعية أم أنها لا تعتبر كذلك مرده غلي طبيعة هذه الأرض وفقا للظروف والملابسات التي تحيط بها . مقتضي ذلك ولا زمه أنه يتعين بحث كل حالة على حدتها في ضوء هذا المعيار واستهداء بروح التفسير التشريعي المشار إليه -إذا كانت أحكام هذا التفسير تنطبق على الأرض موضوع النزاع فهي أرض غير زراعية -ارض بناء . أما إذا لم تنطبق فيتعين بحث الظروف والملابسات المحيطة بها فإذا كان قد اقيم عليها مبان بالفعل قبل صدور قانون الإصلاح الزراعي تكون الأرض في هذه الحالة أرض بناء