الطعن رقم 1017 لسنة 36 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-5-21
ملخص / وقائع الدعوى:
ملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 6 من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعين حد أقصي لملكية الأسرة و الفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها
المادة15 ب من قانون الإثبات في المواد المدنية و التجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 النماذج و -أموال مقررة تعتبر أوراق ثابتة التاريخ ذلك أن البيانات المبينة فيها دونتها إحدى المصالح الحكومية ووقعها الموظفون العموميين الذين يناط بهم جمع هذه البيانات والإشراف علي مصدرها وذلك نفاذا لما صدر من قرارات من السلطات المختصة في شأن الحصر العام للحيازة علي مستوي الجمهورية الذي جري عام 1968 بهدف تحديد الأنصبة الفعلية لكل مالك والحيازات التي تحت يده من الأطيان الزراعية حتى يتسنى تقدير وتحصيل الأموال الأميرية طبقا للمساحات الكائنة علي الطبيعة