⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 980 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1993-6-20 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاستيلاء على ارض البرك والمستنقعات
⚖️ عيوب التدليل - الخطأ فى تطبيق القانون - ما يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ تطبيق القانون - القانون الواجب التطبيق - فى مسائل ملكية اراضى البرك والمستنقعات التى تم ردمها
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ انواع من الملكية - ملكية الدولة لاراضى البرك والمستنقعات
⚖️ الاستيلاء على البرك والمستنقعات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم ابراهيم وخيرى فخرى وحسين نعمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اسس قضاءه برفض الدعوى على سند من سبق تنازله عن ارض النزاع للدولة بعد أن قامت الحكومة بردمها، في حين لم يصدر عنه ثمة تنازل يعتد به في ظل العمل بأحكام القانون رم 57 لسنة 1978 الذى أتاح له حق شراء تلك الأرض بعد سداد تكاليف ردمها، وحجب الحكم بذلك نفسه عن بحث دفاعه في خصوص استيفائه للإجراءات والشروط التى يتطلبها القانون المذكور بما يعيبه ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المواد الثانية من القانون 76 لسنه 1946،والأولى من القانون 177 لسنه 1960 المعدله بالقرار بالقانون 97 لسنه 1964 يدل على أن المشروع أتاح للحكومة - حرصا على الصحة العامة- أن تبادر إلى ردم البرك والمستنقعات أو تجفيفها ويسر لها استرداد ما أنفقته وذلك باتباع إجراءات نزع الملكية للمنفعة .. العامة لنقل ملكية أراضى تلك البرك والمستنقعات من الأفراد إليها أو بأفساح المجال أمامها للاستيلاء على هذه الأراضى بإجراءات بديلة ليس من بينها تنازل أصحابها عنها إلى الدولة وذلك فيما عدا أراضى البرك التى ردمت بالتطبيق لأحكام الأمر العسكرى رقم 363لسنه 1943.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 13 من القانون 57 لسنه 1978 فى شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر - يدل أن المشرع أتاح لأصحاب هذه الأراضى الذين لم يؤدوا تكاليف ردمها حق شرائها طبقا للإجراءات التى حددها وأنه وإن استلزم القانون ألا يكون مالكو هذه الأراضى قد سبق لهم التنازل عنها إلا أن هذا الشرط وإن جاء فى ظاهره طليقا مما يقيده، فإنه فى حقيقته مححوم بالتطور التشريعى فى شأن ردم البرك وتخفيف المستنقعات بداء من الأمر العسكرى الصادر برقم 363 لسنه 1943 وانتهاء بالقانون رقم 57 لسنه 1978 ، وإذ يلاحظ على هذه القوانين - عدا الأمر العسكرى -أنها أتاحت للدولة الأراضى التى تم ردمها سواء باتباع إجراءات نزع الملكية طبقا للقانون الواجب التطبيق فى هذا الشأن أو بالاستيلاء عليها بإجراءات حددتها القوانين المذكورة، ويسر لأصحابها سبيل استردادها طبقا للإجراءات التى حددها فى هذه القوانين ، والدولة فى ذلك كله لم تكن فى حاجه إلى أن يتنازل أصحاب تلك الأراضى عنها حتى تنقل ملكيتها إليها، طالما تقرر لها هذا الحق على النحو السالف بيانه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان استيلاء الحكومة على أرض البرك وردمها فى ظل العمل بأحكام الأمر العسكرى رقم 363 لسنه 1943 الصارد بتقرير بعض التدابير لإزالة البرك والمستنقعات لم يكن مقصودا به نزع ملكية هذه العقارات جبرا عن ملاكها وقصارى الصالحة لتوالد البعوض إذا لم يتعهد ملاكها أو واضعى اليد عليها بردمها أو تجفيفها أو تعهدوا بذلك ولم ينفذوا تعهداتهم فى المواعيد المحددة،وهذا الاستيلاء الذى شرعه الأمر العسكرى الأمر العسكرى لا يترتب عليه إلا مجرد رفع يد المالك أو الحائز عن العين المستولى عليها لتنتقل الحيازة إلى الدولة لفترة محددة تنتهى بانتهاء الغرض من الاستيلاء دون أن ينفى أو يمنع بقاء الأراضى المستولى عليها على ملك أصحابها، وعلى هذا جرى نص المادة الخامسة منه على أن "يجرى تحصيل المصاريف التى تنفقها الحكومة فى أراضى الغير بطريق الحجز الإدارى إلا إذا اختار صاحب العقار دفع المصاريف واسترداد العقار أو التنازل عنه للحكومة " وهو ما حدا بالمشرع أن يعتد بهذا التنازل فيما أورده بنص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 177 لسنه 1960 بعد تعديلها بالقرار بقانون رقم 97 لسنه 1964 من أن " __. تؤول إلى الدولة ملكية أراضى البرك التى ردمت بالتطبيق لأحكام الأمر العسكرى رقم 363 لسنة 1943 ولم تسدد تكاليف ردمها بعد أو لم يتنازل عنها أصحابها _.." وأشار إليه أيضا فى المادة 13 من القانون 57 لسنه 1978 ومن ثم فلا محل لإعمال أثر هذا التنازل على الأراضى التى تملكتها الدولة بموجب القوانين اللاحقة للأمر العسكرى سالف الذكر .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتد بسبق تنازل الطاعن أرض النزاع الحاصل فىعام 1957 وبنى على ذلك قضاءه بتأبيد الحكم المستأنف الصادر برفض الدعوى وحجب نفسة عن بحث ما إذا كان ردم الأرض المذكورة قد تم فى ظل العمل بأحكام الأمر العسكرى رقم 363 لسنة 1943 أو فى نطاق تطبيق القوانين اللاحقة عليه وأثر ما تم من إجراءات لإعادة شرائها فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب فضلا عن الخطأ فى تطبيق القانون .