الطعن رقم 1100 لسنة 46 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-5-19
ملخص / وقائع الدعوى:
مأذون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
- المادة 20 من لائحة المأذونين
- إن الاختصاص بتوثيق عقد القران ينعقد لمأذون الجهة التي بها محل إقامة الزوجة إذا اختلف محل إقامة الزوجين ويكون له أن ينتقل خارج دارئته لتوثيق عقد زواجهما ولم تخطر اللائحة قيام مأذون أخر غير المأذون الذي تقيم الزوجة في دائرة اختصاصه من توثيق عقد الزواج إذا ما اتفق الزوجان علي ذلك علي أنه يشترط في هذه الحالة أن تقدم لهذا المأذون شهادة من المحكمة الجزئية الشرعية المقيمة في دائرتها الزوجة بأن التحريات دلت علي وجود مانع شرعي أو قانوني يحول دون عقد القران وإذا لم يكن للزوجة محل إقامة ثابت جاز أن يتولى العقد استثناء مما تقدم مأذون الجهة التي تكون بها وقت طلب العقد