⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4843 لسنة 45 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-5-19
ملخص / وقائع الدعوى: طوائف خاصة من العاملين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 43 من لائحة صندوق الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية للعاملين بالجهاز الصادرة بقرار رئيس الجهاز رقم 44 لسنة 1976 المعدل بالقرار رقم 28 لسنة 1989 -يشترط لاستحقاق العامل المستقيل من الخدمة في الجهاز مكافأة نهاية الخدمة بما يعادل أجر ستة وثلاثين شهرا شاملا البدلات وفقا للائحة الصندوق -وأن يمضي بالخدمة مدة فعلية قدرها خمسة عشر سنة ميلادية مخصوما منها مدد الإعارات والأجازات الخاصة والمدد المشتراة - تحسب مدة الخدمة علي أساس قواعد حساب مدد الخدمة المقررة بقانون العاملين المدنين بالدولة وغيره من قوانين العاملين ونظم التوظيف المختلفة وعلي وجه الخصوص ما يتعلق منها باستحقاق المعاش وكيفية حسابه في حالة انتهاء الخدمة -استهدف المشرع اللائحي من تقديره هذه المكافأة أن يتم حسابها علي أساس كامل مدد الخدمة في هذه الجهات وعلي نفس النسق الذي تقرر عند حسابها في قوانين التأمين والمعاشات وقانون التامين الاجتماعي -ليس أدل علي عمومية هذا النص وعدم قصر حساب المدد التي تصرف علي أساسها المكافآت علي الأحكام التي ينص عليها القانون رقم 47 لسنة 78 أن المادة 43 من اللائحة استبعدت من استحقاق وصرف المكافأة مدد الإعارة والأجازات الخاصة والمدد المشتراة التي نصت قوانين التأمين والمعاشات علي استبعادها