الطعن رقم 3994 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-5-19
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 22.و23 من قانون مجلس الدولة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يجوز إلا لمن كان طرفا في الخصومة التي انتهت بصدور الحكم المطعون فيه -تعبير ذوي الشأن الذين لهم حق الطعن علي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا طبقا للمادة 23/2 .من قانون مجلس الدولة نظيرا لرئيس هيئة مفوضي الدولة إنما يقصد بهم ذوي الشأن في الحكم وفي الطعن عليه وليس في القرار محل الحكم المطعون فيه ولا يمكن أن تنصرف عبارة ذوى الشأن على من لم يكن ذا شأن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فذو الشأن هو من كان طرفا في الدعوى ويقطع بذلك أن المشرع حينما أراد أن يخرج عن هذا المدلول في تحديد ذوي الشأن ويتوسع فيه في المادة 23/2 المشار إليها اعتبر من ذوي الشأن في الطعن علي أحكام المحاكم التأديبية بالإضافة إلي المتهم وهيئة مفوضي الدولة وهما ذوا الشأن طبقا للمادة 23/2 الوزير المختص ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية فنص علي ذلك صراحة ولو اتسعت عبارة ذوي الشأن لهم علي غير مقتضي ما تقدم ما احتاج المشرع إلي النص الصريح لتقرير اعتبارهم من ذوي الشأن خاصة وأن مدير النيابة الإدارية هو الطرف الأصلي في الدعوى التأديبية الذي يقيم ويتولى الادعاء طرفا فيها ممثلا للصالح العام ومثله الوزير المختص ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات اللذان يتعين إقامة الدعوى التأديبية بناء علي طلب أيهما مما يقطع بأن مدلول عبارة ذوي الشأن الواردة في المادة 23/2 هم ذوو الشأن في الدعوى الذين كانوا طرفا فيها وفي الحكم الصادر فيها بذواتهم أو بمن يمثلهم قانونا ولا تنصرف عبارة ذوي الشأن إلي كل من يدعي له مصلحة في الحكم بوجه أو بأخر سواء في دعوى الإلغاء أو غيرها من أنواع المنازعات التي يتولاها قضاء مجلس الدولة وبذلك يكون طعن الخارج عن الخصومة في الحكم الصادر في المنازعات الإدارية وسواء أكان الحكم الصادر بالإلغاء أو بغير ذلك وفي المنازعات التأديبية أمام محكمة الطعن يكون غير جائز قانونا أمام المحكمة الإدارية فيما يطعن أمامها من أحكام