⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5567 لسنة 44 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-5-19
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات عمالية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 46 من القانون رقم 35 لسنة 1976 بشأن النقابات العمالية . إنه ولئن كان المشرع قد أراد أن يكفل للاتحاد العام لنقابات العمال الحق في الإطاحة بما ينسب لعضو مجلس إدارة المنظمة النقابية من اتهامات في جرائم تتعلق بنشاطه النقابي وهو ما يهم الاتحاد العلم به ومعرفة كافة الظروف المحيطة بالاتهام المنسوب للعضو النقابي إلا أن مخالفة ذلك الحظر بعدم الإخطار لا يؤدي إلي بطلان التحقيق الذي يجري مع العضو النقابي ذلك أن من المقرر أنه لا بطلان إلا بنص ولم يرتب المشرع البطلان علي مخالفة هذا النص كما أنه من ناحية أخرى فإن القصد من ذلك الإخطار هو إحاطة الاتحاد العام للعمال علما بالاتهام المتصل بالنشاط النقابي ولظروف المحيطة به وبالتالي فإن عدم الالتزام بالإخطار لا يعد إخلالا بإجراء جوهري أو ضمانة جوهرية من ضمانات التحقيق يترتب علي مخالفة ذلك البطلان