الطعن رقم 8822 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-5-18
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 23. و27 من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المشرع في هذا القانون وضع نظامين يختلف كل منهم عن الأخر في أحكامه و الآثار المترتبة عليه احدهم ما أوردته المادة 23 حيث أجازت إعادة تعين العامل في الوظيفة التي كان يشغلها قبل ترك الخدمة أو في وظيفة أخرى مماثلة سواء قي ذات الوحدة التي كان يعمل بها أو في وحدة أخرى بذات أجره الذي كان يتقاضاه قبل انتهاء خدمته مع الاحتفاظ له بأقدميته في الوظيفة السابقة وثانيهم ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة 27 فيما أوردته من كيفية معاملة من يعين ابتدأ في إحدى الوظائف وله مدة خبرة سابقة تتفق معها من حيث طبيعتها .وزائدة عن المدة اللازمة لشغلها فحينئذ يتعين احتساب هذه المدة للعامل علي أساس أن تضاف إلي بداية أجر التعين عن كل سنة من السنوات الزائدة علاوة بحد أقصي خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها .وعليه فإن المادة 23 المشار إليها قد نظمت حالة من يعاد تعين وكيفية معاملته ومقتضي حكم هذه المادة أنه يجب إسقاط المدة من تاريخ ترك الوظيفة حتى تاريخ إعادة تعينه ويقتصر إفادة العامل من وضعه السابق علي الاحتفاظ بمرتبه السابق و بأقدميته السابقة ومتي كان ذلك وإذا كان لكل من هاتين المادتين حكمها السابق ومن ثم فإنه لا يجوز الخلط بين هذين الحكمين و تطبيقها علي حالة واحدة فمن طبق عليه أحد الحكمين خرج من مجال تطبيق الحكم الأخر -مؤدي ذلك إن من أعيد تعينه إعمالا لحكم المادة 23 خرج من مجال تطبيق حكم المادة 27 الأنفة الذكر ويتحدد مركزه الوظيفي قي الوظيفة التي أعيد تعيينه بها طبقا لحكم المادة 23 المشار إليها