الطعن رقم 6469 لسنة 44 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-5-18
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 1 و30 و31 و37 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 وتعديلاته .المادة 66 مكرر من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلا بالقانون رقم115 لسنة 1983 -قرار وزير الصحة رقم 695 لسنة 1984 في شان تحديد الأمراض المزمنة التي يمنح عنها المريض أجازة استثنائية المشرع قرر سريان أحكام قانون التعاقد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 المعدل على العاملين المدنيين بالقوات المسلحة في حدود الأحكام التي قررها القانون المشار إليه -المشرع بين كيفية معاملة هؤلاء العاملين من حيث المعاش والمكافآت والمستحقات المالية الأخرى في الظروف العادية -في هذه الحالة يخضعون لأحكام قانون التأمين الاجتماعي أو قوانين المعاشات بحسب الأحوال في حالة الاستشهاد أو الفقد أو الوفاة أو إنهاء الخدمة لعدم اللياقة الطبية أو الإصابة التي تمنع من البقاء في الخدمة وكانت هذه الحالات بسب العمليات الحربية أو إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 31 من القانون المشار إليه فتسوي استحقاقاتهم من حيث المعاش أو المنحة العاجلة والتأمين الإضافي وتعويض الإصابة طبقا للأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 90 لسنة 1975 مثل أقرانهم العسكريين -لوزير الدفاع إضافة حالات أخرى غير الواردة في القانون -شرط ذلك -أن يكون تصدق مسبقا بأي عمل من الأعمال المشار إليها العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة ومنها الأورام الخبيثة ومضاعفاتها متي شخصت بصفة قاطعة يظل في أجازة استثنائية بمرتب كامل إلي أن يشفي أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلي مباشرة أعمال وظيفته -متي ثبت عجزه عجزا كاملا فإنه يظل في أجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الإحالة إلي المعاش -مؤدي ذلك لاتمتلك جهة الإدارة أي سلطة تقديرية في إنهاء خدمته لعدم اللياقة الطبية مادام مريضا بأحد الأمراض المزمنة الواردة تفصيلا في قرار وزير الصحة رقم695 لسنة 1984