الطعن رقم 3808 لسنة 43 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-5-18
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية .
الأصل أن العقوبة التأديبية شخصية ومن ثم لا تجوز المساءلة في المجال العقابي إلا في مواجهة شخص المتهم الذي تطالب جهة الاتهام بإنزال العقاب عليه الأمر الذي يفترض بالضرورة حياة هذا الشخص حتى تستقر مسئوليته الجنائية أو التأديبية بصدور حكم بات في المنازعة في مواجهته فإذا ما توفي المتهم فبل أن تصل المنازعة إلي غايتها النهائية فإنه يتعين عدم الاستمرار في إجراءات المساءلة أيا ما كانت مرحلة التقاضي التي وصلت إليها وذلك من خلال القضاء بانقضاء الدعوى قبله مع ما يترتب علي ذلك من أثار لما سبق اتخاذه من إجراءات أو صدور أحكام لم تصبح باتة حتى تاريخ الوفاة وهذا الأصل هو الواجب الإتباع عند وفاة المتهم أثناء المحاكمة التأديبية سواء أكان ذلك أمام المحكمة التأديبية أو أمام المحكمة الإدارية العليا وسواء كان الطعن مقاما من النيابة الإدارية أو من الطاعن قبل الوفاة
راجع في ذات المعني الحكم الصادر من دائرة المحكمة الإدارية العليا المنصوص عليها بالمادة 54 مكرر من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 جلسة 6/2/1997 في الطعن رقم 1499 لسنة 27 قضائية عليا