الطعن رقم 1672 لسنة 43 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-5-18
ملخص / وقائع الدعوى:
مهنة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 1.و2.و6. و8 و 9و 10 و11 .و15 .و16 .و 17 و 18 و39 من القانون رقم 133 لسنة 1951 بشأن مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة .
استلزم المشرع لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة القيد في السجل العام للمحاسبين والمراجعين - ويشمل هذا السجل ثلاثة جداول 1- جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين 2- جدول المحاسبين والمراجعين 3 - جدول مساعدي المحاسبين والمراجعين
يشترط للقيد في السجل العام أن يكون الطالب مصريا كامل الأهلية المدنية وحسن السير والسلوك ويشترط للقيد في جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين الحصول علي المؤهلات المشار إليها في المواد 6.و7 من القانون - كما يشترط للقيد بالجدول الخاص بالمحاسبين والمراجعين أن يكون إما بالنقل من جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين ويشترط قضاء المدد المبينة المشار إليها بالمادة 8 وأن يكون قد زاول أعملا محاسبية بصورة جدية أو شغل إحدى الوظائف
التي عددتها المادة 10 أو بطلب القيد مباشرة وذلك لبعض الفئات التي عددتها المادة 11 علي سبيل الحصر -وتقدم طلبات القيد إلي لجنة القيد وترفق بها الأوراق التي ثبت توافر الشروط المنصوص عليها في القانون -إذا رأت اللجنة عدم توافر الشروط في طلب القيد كان عليها أن تؤجل الفصل في الطلب وتعلن الطالب بخطاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول لسماع أقواله قبل الفصل في الطلب ويجب أن يكون قرار اللجنة برفض الطلب مسببا وأن تفصل في الطلب خلال أربعة أسهر من تاريخ تقديمه وألا اعتبر مقبولا -إذا رفض الطلب لتخلف احد الشروط اللازمة للقيد -دون شرط حسن سمعة الطالب - جاز لطالب القيد إعادة طلبه بمجرد توافر هذا الشرط