⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2925 لسنة 42 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-5-18
ملخص / وقائع الدعوى: أراض زراعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 2 من مواد إصدار القانون رقم 3 لسنة 1982 بشان التخطيط العمراني. المادة 152 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966.المضافة بالقانون رقم 116لسنة 1983 قرار وزير الزراعة رقم 124 لسنة 1982 في شأن شروط وإجراءات منح ترخيص البناء على الأرض الزراعية حرص المشرع وهو يرسي قواعد التخطيط العمراني بموجب أحكام القانون رقم 3 لسنة 1982 .علي ألا تنال هذه القواعد من رقعة الأراضي الزراعية أو تمس خصوبتها -وجعل الأصل المقرر هو حظر تقسيم الأراضي الزراعية للبناء عليها أو إقامة مبان أو منشات عليها وهو حظر عام ومطلق إلا أن المشرع لاعتبارات قدرها استثني من هذا الحظر حالات محدودة من بينها الأراضي الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى 1/12/1981 و الأراضي الواقعة داخل الحيز العمراني للقرى و حتى لا يخرج هذا الاستثناء عن الضرورة وضع المشرع ضوابط وضمانات تتمثل في الحصول مسبقا وقبل إجراء العمل محل الاستثناء -علي ترخيص من المحافظ المختص وفقا للشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير .وقد أضاف قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 كتابا جديدا هو الكتاب الثالث بعنوان عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ علي خصوبتها - وتنفيذا لأحكام القانون رقمي 53 لسنة 1966 و 3 لسنة 1982 سألفي الذكر أصدر وزير الزراعة القرار رقم 124 لسنة 1984 في شأن شروط منح تراخيص البناء علي الأراضي الزراعية -والذي يستفاد منه أن موافقة وزارة الزراعة بأجهزتها المعنية لازمة وضرورية قبل أن يصدر المحافظ المختص الترخيص بإقامة مبان أو منشات علي الأراضي الزراعية الواقعة داخل كردون المدن أو الحيز العمراني للقرى علي أن تكون هذه الموافقة في ضوء المستندات المقدمة من ذوي الشأن - لا يترخص للمحافظ أو من يفوضه في التجاوز عن هذه الموافقة المسبقة وآلا كان قراره غير مشروع