⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1834 لسنة 42 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-5-18
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 94 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المشرع قضي بإنهاء خدمة العامل المحكوم عليه بعقوبة جنائية أو سالبة للحرية أو جنائية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وذلك ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ إذا كان الحكم علي العامل صدر لأول مرة فلا يؤدي إلي إنهاء خدمة العامل إلا إذا قررت لجنة شئون العاملين بالجهة الإدارية بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن استمرار العامل في وظيفته يتعارض مع مقتضياتها أو مع طبيعة العمل -يتعين التفرقة بين سبب القرار وتسبيبه فإذا كان كل قرار إداري ينبغي أن يكون له سبب فإنه لا يلزم تسبيب القرار إلا إذا تطلب القانون ذلك -إذا تطلب القانون تسبيب القرار فإن إغفال التسبيب يؤدي إلي عدم مشروعية القرار المشرع أوجب علي لجنة شئون العاملين في حالة صدور الحكم لأول مرة علي العامل أن تسبب قرار إنهاء خدمته من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة وأن بقاء العامل في الخدمة يتعارض مع مقتضيات الوظيفة وظروف العمل صدور القرار خلوا من التسبيب في هذه الحالة يجعله مخالفا للقانون جديرا بالإلغاء