⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 692 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 1994-6-21 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظر الاستئناف - ضم الاستئنافات
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة - قواعد مشتركة بين الصفة الاجرائية والصفة الموضوعية
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - ضم الدعاوى
⚖️ اثر نقض الحكم - اثر النقض امام محكمة الاحالة
⚖️ الطعن بالنقض للمرة الثانية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد الزواوى ومحمد جمال وأنور العاصى نواب رئيس المحكمة والسيد حشيش.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 117 من قانون المرافعات والفقرة الثانية من المادة 115 منه يدل على أنه وإن كان اختصام الغير فى الدعوى - على ما تقضى به المادة 117 المشار إليها - يستوجب اتباع الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى - وذلك بإيداع الصحيفة قلم الكتاب - إلا أن تصحيح المدعى لدعواه بإدخال صاحب الصفة الحقيقى - الذى كان يجب اختصامه فيها ابتداء - يكفى أن يتم بإعلان ذى الصفة عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 115 - سالفة الذكر - التى استحدثها القانون القائم حسبما يبين من المذكرة الإيضاحية " تبسيطا للإجراءات وتقديرا من المشرع لتنوع وتعدد فروع الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات على نحو قد يصعب معه تحديد الجهة التى لها صفة التداعى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أنه ولئن كان ضم دعويين تختلفان سببا وموضوعا إلى بعضهما تسهيلات للإجراءات لا يترتب عليه إدماج إحداهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها، إلا أن الأمر يختلف إذا كانت الطلبات فى كل منهما - مع وحدة الموضوع والخصوم والسبب بينهما - متقابلة بحيث تقوم إحداهما ردا على الأخرى فإنهما يندمجان معا وتفقد كل منهما إستقلالها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة أقامت الدعوى بطلب الدعوى بطلب إلزام المطعون ضدهما الأولين وباقى المطعون ضدهم متضامنين بأداء قيمة ما يخصها من تعويض نزع الملكية عن عقار تسليمه باقى المطعون بإدعاء أنه مملوك لهم وحدهم وقضت محكمة أول درجه بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدى للطاعنة قيمة ذلك التعويض ورفضت طلب الفوائد والريع فإستأنف المطعون ضدهما الأولين الحكم وطلبا إلغاءه والحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة وبرفضها إذ الملزم بأداء التعويض هم باقى المطعون ضدهم ، واستأنفت الطاعنة هذا الحكم طالبة إلزام باقى المطعون ضدهم بالتضامن مع المطعون ضدهما الأولين بأداء مبلغ التعويض فضلا عن الحكم بالفوائد، فأن ضم الاستئنافين معا يتحقق به اندماجها معا وفقدان كل منهما استقلاله، فإذا صدر الحكم بسقوط الخصومة فى الاستئناف الأول ورفض موضوع الاستئناف الآخر وطعن فيه المطعون ضدهما الأولان دون الطاعنة بطريق النقض وصدر الحكم بنقضه على أساس رفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط الخصومة فى الاستئناف الأول فإن الحكم الناقض لا يقتصر أثره على موضوع الاستئناف المطعون فيه - الاستئناف الأول - بل يمتد إلى موضوع الاستئناف الآخر الاستئناف فيه - الاستئناف الأول - بل يمتد إلى موضوع الاستئناف الآخر ذلك أن القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما الأولين فى الإستئناف 409 لسنه 92 القاهرة يوجب بحث موضوع الاستئناف 443 لسنه 92 ق المقام من الطاعنة لما له من أثر على موضوعه إذ الطلبات فى كل منهما متقابلة ولأنهما قد إندمجا معا وفقد كل منهما استقلاله مما يترتب عليه أن نقض الحكم فى الاستئناف الأول يستتبع نقض الحكم فى الاستئناف الآخر، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وحجب نفسه عن نظر موضوع الاستئناف المقام من الطاعنة - فيما تضمنه من طلبات متقابلة مع الطلبات فى الاستئناف الأول - فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
وإن كانت المادة 269 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض إذا حكمت بنقض الحكم المطعون فيه وكان الطعن للمرة الثانية أن تحكم فى الموضوع، إلا أن التصدى لموضوع الدعوى يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه فى المرة الأولى.