⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5178 لسنة 45 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-5-15
ملخص / وقائع الدعوى: ترخيص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال التجارية والصناعية وغيرها من المحال المقلقة للراحة و المضرة بالصحة والخطرة - المادة 7 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 .ولئن كانت الرخص الصادرة طبقا لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 دائمة ما لم ينص علي تأقيتها حفاظا علي حق صاحب المحل في مداومة نشاطه تأمينا لكسب رزقه وتحصيل قوته - إلا أنه إذا ما خرج عن الحدود المشروعة في مباشرة نشاطه أو أصبح في إدارته خطر داهم يتعذر تداركه كان لجهة الإدارة أن توقف النشاط أو إلغاء الرخصة إذا ما دعت الحاجة إلي ذلك -تقدير الخطورة علي الأمن العام أو الصحة العامة التي تصبح معها للإدارة أن تتدخل لمواجهتها بالإجراء المناسب يجب أن تكون مستندة إلي حالة واقعية لها وجود حقيقي بأن تكون ثمة وقائع من شأنها أن تبنني في التقدير المنطقي السليم للأمور بأن ثمة خطرا يهدد الأمن العام يقتضي التدخل من جانب الأجهزة المعنية لمواجهة ذلك الخطر الذي يتعذر تداركه في ذات المبدأ الطعن رقم 69 لسنة 44 قضائية عليا جلسة 5/6/2002