الطعن رقم 3157 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-5-14
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 المادة 16 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 ميعاد المسافة مقرر لتمكين ذوي الشأن من الحضور أو مباشرة الإجراءات القانونية بمنح هؤلاء فسحة من الوقت تجاوز الميعاد المقرر لسائر الأفراد تتمثل في ميعاد المسافة يضاف إلي المواعيد المقررة أصلا مراعاة لتواجدهم بعيدا عن الجهة التي يتعين الحضور إليها أو مباشرة الإجراء فيها -تدرج المشرع في منح هذا الميعاد بزيادته كلما بعدت المسافة بين موطن الفرد والمكان المتعين الحضور إليه أو مباشرة الإجراء فيه