الطعن رقم 8830 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-5-12
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مهمة المحاكم تقتصر علي الفصل فيما يثار أمامها من خصومات مادام النزاع مازال قائما - الخصومة تنتهي وتنقضي متي استجاب الخصم لطلبات خصمه التي أقام بها الدعوى ابتغاء القضاء له بها الأمر الذي تضحي معه آنذاك الدعوى المطروحة غير ذات موضوع -يتعين علي المحكمة والحال كذلك أن تقضي بانتهاء الخصومة إذ ليس لها أن تتعرض لموضوعها أو تتصدي له رغم انتهاء الخصومة - إذا كانت استجابت الخصم لأتشكل استجابة كاملة لطلبات خصمه مما ينهي النزاع نهائيا فإن الخصومة تظل قائمة وعلي المحكمة أن تستمر في التصدي لها