⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6033 لسنة 45 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-5-12
ملخص / وقائع الدعوى: مؤسسة مصر للطيران

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 116 لسنة 1975 بشأن بعض الأحكام الخاصة بمؤسسة مصر للطيران خول مجلس إدارتها سلطة وضع اللوائح المتعلقة بالعاملين بالمؤسسة دون التقيد بالقواعد والنظم المطبقة علي العاملين بالحكومة و القطاع العام - وإذا وضع مجلس إدارة المؤسسة بناء علي هذا التفويض التشريعي لائحة الجزاءات الخاصة بالعاملين بالمؤسسة وقد تضمنت تنظيما شاملا لتأديب هؤلاء العاملين ينطوي علي بعض المغايرة للنظم واللوائح المطبقة علي العاملين بالحكومة والقطاع العام - ومن ثم تعد هذه اللائحة هي القاعدة التنظيمية التي تلزم المؤسسة ومجلس إدارتها عند التطبيق الفردي مادام لم يجر تعديلها بقاعدة تنظيمية أخري بالطريق القانوني المقرر