⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4843 لسنة 45 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-5-12
ملخص / وقائع الدعوى: طوائف خاصة من العاملين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بقرار مجلس الشعب بجلسة 6/7/1975 معدلة بالقرار الصادر بجلسة 1/7/1982 -مدد الإجازة الخاصة بدون أجر التي لا تجاوز أربع سنوات تدخل بإطلاق في حساب مدة الترقية -لاينا ل من ذلك ما جاء بقرار رئيس الجهاز المركزي رقم 230 لسنة 1986 من أنه يشترط في المدة الكلية اللازمة لشغل الوظيفة أن تكون مدة خبرة فعلية -إن أعمال هذا الشرط يقتصر علي استبعاد مدد الخدمة الاعتبارية كمدة التجنيد ومدة الخدمة العامة ومدة الخدمة التي قضيت بجهة أخري قبل التعين في الجهاز بحسبان أن عبارة مدة الخدمة الفعلية المقصودة بقرار رئيس الجهاز إنما تقابل مدة الخدمة الحكمية التي تضاف إلي خدمة العامل دون أن يكون قضاها بالفعل في خدمة الجهاز -المدد التي قضاها العامل تابعا للجهاز بغير انقطاع خاضعا لأحكامه هي مدد خدمة فعلية بالمعني الذي عناه القرار المشار إليه -لا ينبغي له يحمل غير هذا المعني وألا صار مخالفا للدستور عديم الأثر قانونا