الطعن رقم 2631 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-5-12
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع حظر علي العامل أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها وفي الحدود وطبقا للإجراءات المقررة قانونا - الانقطاع عن العمل في غير الحالات المرخص بها وبغير عذر مقبول يعد خروجا علي مقتضي الواجب الوظيفي يستأهل المساءلة التأديبية -أوجب المشرع علي العامل المريض أن يخطر الجهة التابع لها حال مرضه حتى يتسنى لها إحالتها إلي الجهة الطبية المختصة لتقرير حالته المرضية وتقدير مدي حاجته للأجازة المرضية وقدرها