⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2631 لسنة 45 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-5-12
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع حظر علي العامل أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها وفي الحدود وطبقا للإجراءات المقررة قانونا - الانقطاع عن العمل في غير الحالات المرخص بها وبغير عذر مقبول يعد خروجا علي مقتضي الواجب الوظيفي يستأهل المساءلة التأديبية -أوجب المشرع علي العامل المريض أن يخطر الجهة التابع لها حال مرضه حتى يتسنى لها إحالتها إلي الجهة الطبية المختصة لتقرير حالته المرضية وتقدير مدي حاجته للأجازة المرضية وقدرها