⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2137 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1995-2-1 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاقرار - حجية الاقرار
⚖️ عبء الاثبات - فى مسائل العقد
⚖️ حجية الاقرار
⚖️ بعض انواع الايجار - ايجار المال الشائع
⚖️ الخلف العام
⚖️ أثر تخلف شروط صحة التراضى - قابلية العقد للابطال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العال السمان وعبد الرحمن فكرى نائبى رئيس المحكمة وسعيد فهيم ومحمد درويش .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضاءه بسريان عقد الايجار المبرم بين المطعون ضدهما الاول والثاني في حقه لاجازته له واستخلص هذه الاجازة مما قرره المطعون ضده الثاني امام خبير الدعوى من انه كان يقوم بتحصيل الاجازة الخاصة بالمساحة محل النزاع من المطعون ضده الاول ويقوم بتسليمها له - للطاعن - منذ سنة 1971 وحتي تاريخ رفع الدعوى سنة 1982 مع انه قول مرسل لم يقم الدليل عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة من أن حجية الإقرار وفقا للمادة 104من قانون الإثبات قاصرة عن المقر فلا تتعداه إلى ورثته بصفتهم خلفا عاما ولا يحتج به على الغير .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الإيجار الصادر من شخص لا يملك الشيء المؤجر وليس له الحق فى التعامل فيه وإن وقع صحيحا بين طرفية إلا أنه لا ينفذ فى حق مالكه أو من له الحق فى الانتفاع به إلا بإجازته من هذا الأخير فإن لم يجزه ظل المستأجر بالنسبة له غاصبا للعين المؤجرة
📌 المبدأ / الفقرة (3)
عبء إثبات إجازة العقد القابل للإبطال إنما يقع على عائق مدعى الإجازة .