الطعن رقم 2171 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-5-12
ملخص / وقائع الدعوى:
موازنة عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
- المشرع في قانون الموازنة العامة للدولة بعد أن حدد عناصر الموازنة من ناحية الموارد والاستخدامات وإجراءات إعدادها اعتبر صدور القانون باعتمادها ترخيصا لكل جهة في حدود اختصاصها باستخدام الاعتمادات المقررة لها في الأغراض المخصصة من اجلها -ذلك اعتبارا من أول السنة المالية التي تم اعتماد موازنتها وعلي مسئولية هذه الجهات اعتبر المشرع التأشيرات الملحقة بالموازنة العامة لها قوة القانون - حظر المشرع علي تجاوز اعتمادات أي باب من الأبواب المختلفة أو استخدام نفقات غير واردة بالموازنة إلا بعد أتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون وصدر قانون خاص بذلك -نظم المشرع قواعد المسئولية الإدارية عند مخالفة أحكام قانون الموازنة العامة للدولة والقرارات المنفذة له