⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 719 لسنة 45 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-5-12
ملخص / وقائع الدعوى: سلك دبلوماسي وقنصلي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط ادعاء الموظف بحق مكتسب أو ميزة تقدرها اللوائح و القرارات العامة في شأن استمرار العمل بهذه اللوائح -استبدال اللائحة بلائحة أخري لا تقرر هذا الحق لا يجيز للموظف الطعن علي القرارات الإدارية الفردية الصادرة تطبيقا لها بدعوى إهدار هذه القرارات حقا اكتسبه بالقرارات الملغية مادام انه لم يتحدد له مركز ذاتي في ظل العمل بالقرارات الأخيرة - تطبيق قرار وزير الخارجية رقم 222 لسنة 1996 وضع تنظيما متكاملا لقواعد وشروط إلحاق الملحقين الإداريين ومساعديهم للعمل بالبعثات التمثيلية بالخارج -نص هذا القرار علي إلغاء كل ما يخالفه من أحكام وقرارات -مقتضي ذلك إلغاء قرار وزير الخارجية رقم 310 لسنة 1992 لا محل للأخذ بالقواعد بالقرار الأخير ومنها القاعدة الواردة بالبند 2 من المادة الأولي و التي خصصت نسبة 5 % من إجمالي المرشحين للعمل بالخارج للعاملين الذين قاربوا سن الإحالة للمعاش