الطعن رقم 3863 لسنة 44 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-5-12
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة الشرطة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نظام الإحالة إلي الاحتياط المنصوص عليه في المادتين 67 .و 68 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 - إنما تقرر للصالح العام ولئن كانت الإدارة تمتلك حرية وزن مناسبات القرار وتقدير أهميتها نتيجة لما ثبت لديها من وقائع إلا أن ذلك وإذا غدا شرطا من شروط مشروعية القرار فإنه يخضع لرقابة القضاء التي تمتد لتشمل أسباب الإحالة إلي الاحتياط سواء من حيث وجودها المادي أو القانوني أو من حيث تكييفها وتقدير مدي الخطورة الناجمة عنها