الطعن رقم 3273 لسنة 43 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-5-12
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير الدرجة التي يستحقها العامل عن كل عنصر من العناصر الواردة بالتقدير هو أمر يختص به الرئيس المباشر و المدير المحلي ولجنة شئون العاملين كل فرد في حدود اختصاصه لا رقابة للقضاء علي السلطة التقديرية في ممارسة هذا الاختصاص طالما كان التقرير غير مشوب بالانحراف أو إساءة استعمال السلطة