الطعن رقم 4533 لسنة 42 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-5-12
ملخص / وقائع الدعوى:
إدارت قانونية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إدارات قانونية -أعضاء الإدارة القانونية -ترقيتهم -وظيفة مدير إدارة قانونية - القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات و الهيئات العامة والوحدات التابعة لها .
يشترط لترقية شاغل وظيفة محام ممتاز من الدرجة الثانية إلي وظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولي أن يكون قد مضي علي قيده بجدول المحامين أمام محكمة النقض سنتان أو القيد أمام محكمة الاستئناف وانقضاء أربع عشرة سنة علي الاشتغال بالمحاماة وأن تجري المفاضلة بين المرشحين بحسب ترتيب الأقدمية في الوظيفة السابقة علي الترقية