الطعن رقم 3024 لسنة 42 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-5-12
ملخص / وقائع الدعوى:
طوائف خاصة من العاملين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الشركات التابعة للهيئة العامة للبترول الصادر بشأنها القانون رقم 20 لسنة 1976 الذي يقضي بوضع اللوائح الخاصة بالعاملين بقطاع البترول دون التقيد بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام -لائحة الجزاءات بالنسبة للعاملين بالجمعية التعاونية للبترول -لشاغلي الوظائف العليا ومنهم المدير العام في حدود اختصاصه -سلطة توقيع جزاء الخصم من الأجر بما لا يجاوز ثلاثين يوما في السنة بحيث لأتزيد مدته قي المرة الواحدة عن خمسة عشرة يوما وذلك بالنسبة للعاملين بالشركة من كافة المستويات الثلاثة -كما يختص رئيس مجلس الإدارة بالنسبة لشاغلي وظائف المستويين الثاني والثالث فيما عدا أعضاء مجلس إدارة التشكيلات
النقابية بتوقيع جزاء الخصم من الأجر بما لا يجاوز شهرين في السنة