الطعن رقم 757 لسنة 40 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-5-12
ملخص / وقائع الدعوى:
إدارة قانونية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارة القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها هو الأساس في تنظيم شئون مديري و أعضاء الإدارات القانونية -تنطبق عليهم أحكامه سواء كانت أكثر أو أقل سخاء من تلك الواردة بالتشريعات السارية بشأن العاملين بالحكومة أو القطاع العام - لا يجوز كقاعدة عامة إهدار نصوصه باعتباره قانونا خاصا والرجوع إلي أحكام القانون العام في كل ما فات القانون الخاص من قواعد أو ما أغفله من أحكام لما في ذلك من مجافاة صريحة للغرض الذي أنشي من اجله القول بغير ذلك مؤداه أن يجمع من تنطبق عليهم قوانين خاصة بين ما تضمنته هذه القوانين من أحكام راعي فيها المشرع مؤهلاتهم وتخصصاتهم وبين أحكام القوانين العامة