الطعن رقم 1017 لسنة 46 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-5-11
ملخص / وقائع الدعوى:
ضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 6.و 14 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 والمادة 59 من لائحته التنفيذية
المادة 2 من مواد إصدار القانون رقم 8 لسنة 1987 بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار .
تتمتع الشركات التي تنشا في إطار أحكام قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 بالضمانات والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون إلي أن تنتهي المدد الخاصة بها - من بين هذه الإعفاءات إعفاء جميع العقود اللازمة لإقامة المشروعات التي تقيمها هذه الشركات من رسوم الدمغة والتوثيق وكذلك إعفاء جميع العقود المرتبطة بهذه المشروعات حتى تمام تنفيذها من رسوم الدمغة والتوثيق والشهر - خول القانون الهيئة العامة للاستثمار تحديد ما يعتبر من العقود مرتبطا بالمشروع من عدمه وكذلك تاريخ تمام تنفيذها - وأوردت اللائحة التنفيذية للقانون المذكور علي سبيل المثال بغض العقود المرتبطة بالمشروع كعقود القرض والرهن وشراء العقارات والآلات وغيرها من العقود التي تحددها الهيئة وقد أبقي القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار -والذي حل محل القانون رقم 230 لسنة 1989 بعد إلغائه علي المزايا المقررة بمقتضي القانون السابق والتي تتمتع بها الشركات القائمة -قبل العمل بالقانون الجديد - وذلك إلي أن تنتهي المدد الخاصة بها -عقود الإعلانات عن نشاط الشركة لأتبرم إلا بعد قيام التنفيذ للترويج للسلعة التي تقدمها الشركة لمريديها ومن ثم فإن هذه العقود لا تعتبر من العقود المرتبطة بالمشروع من مرحلة إنشائه وحتى تمام تنفيذه وهي المرحلة السابقة مباشرة لتشغيل المشروع والبدء في استغلاله -وهي مناط الإعفاء من رسم الدمغة ورسوم التوثيق -عقود الإعلانات تتعلق بالتسويق لنشاط المشروع والسلعة أو الخدمة التي ينتجها وهي مرحلة لاحقة علي مرحلة تمام تنفيذ المشروع وبالتالي
لا تتمتع بالإعفاء المشار إليه من رسم دمغة ورسوم توثيق