⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2178 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1994-6-21 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص القيمى - مخالفة قواعد الاختصاص القيمى
⚖️ دعوى صحة ونفاذ العقد - تسجيل صحيفة الدعوى
⚖️ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد - ارتداد اثر التسجيل الى تاريخ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد
⚖️ حجية الاحكام - احكام لها حجية مؤقتة - الحكم بعدم قبول الدعوى بالحالة التى هى عليها
⚖️ حجية الاحكام - شروط الحجية - الشروط الواجب توافرها فى الحكم
⚖️ الدفوع الموضوعية - الدفع بالصورية
⚖️ اثر الحكم الصادر فى الدفع بالصورية
⚖️ احكام تحوز قوة الأمر المقضى بصفة مؤقتة - الحكم برفض الدعوى بحالتها
⚖️ شروطها - الشروط الواجب توافرها فى الحكم - أن يصدر من جهة قضائية لها ولاية اصداره ولو خالفت قواعد الاختصاص القيمى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جمال و أنور العاصى نواب رئيس المحكمة وسعيد شعلة والسيد حشيش.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن قواعد الاختصاص القيمى وإن كانت تتعلق بالنظام العام، إلا أن مخالفتها لا تمنع من ثبوت الحجية للحكم متى صدر من جهة قضائية لها الولاية فى إصداره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الحكم بعدم قبول الدعوى بالحالة التى هى عليها يكون له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التى كانت عليها الدعوى حين رفعها أول مرة وتحول دون معاودة طرح النزاع من جديد متى كانت الحالة التى انتهت بالحكم السابق هى بعينها لم تتغير.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الثابت أن الحكم الصادر فى الإستئناف 114 سنه 1975 مدنى مستأنف طنطا الابتدائى صدر بين الخصوم أنفسهم من جهة قضائية فى حدود ولايتها، وقضى بعدم قبول دفع مورث الطاعنين بصورية عقد شراء مورث المطعون ضدهم أولا لانتفاء المصلحة تأسيسا على أن مورث الطاعنين كان الأسبق فى تسجيل صحيفة عقده، وكان الثابت أن طلب مورث الطاعنين فى الدعوى الماثلة هو بذاته الطلب فى الدعوى السابقة دون أن يطرأ أى تغيير على ظروف هذه الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه _ ولأيا كان وجه الرأى فى الحكم السابق - إذ قضى بعدم جواز نظر ذلك الدفع لسابقة الفصل فيه بالدعوى السابقة لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مفاد نص المادتين 15،17 من القانون رقم 114 لسنه 1946 أن تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد التى يرفعها مشترى العقار على البائع له ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحيفة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة - أو تسجيله - من شأنه أن يجعل حق المشترى حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى، ومن ثم فإن تسجيل مورث المطعون ضدها أولا الحكم الصادر بصحيفة عقد شرائه ذات المبيع من البائعة نفسها وإرتداد أثر هذا التسجيل لتاريخ تسجيل صحيفة دعواه فى 1974/9/17 لا يحول دون أن يحكم بصحيفة عقد شراء مورث الطاعنين، إذ الثابت من الواقع المطروح على محكمة الموضوع أنه الأسبق فى تسجيل صحيفة عقده إذ سجلها بتاريخ 1974/8/12 فإذا ما أشر بالحكم الصادر بصحة عقده - أو سجله - وفقا للقانون فإنه يكون حجة على مورث المطعون ضدهم أولا.