الطعن رقم 8799 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-5-11
ملخص / وقائع الدعوى:
بدلات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون نظام موظفي الدولة رقم 210 لسنة 1951 -قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بشأن تقرير بدل العدوى للمعرضين لخطرها بسبب طبيعة أعمال وظائفهم - قرار وزير الصحة رقم 506 لسنة 1946
يبين من تتبع مراحل منح بدل العدوى في نطاق كليات الطب أن مجلس الوزراء كان قد وافق في 8/7/1953 علي أن يمنح المساعدين الفنيين والعمال بكلية طب القصر العيني بدل عدوى وطلبت جامعة إبراهيم تطبيقه بكلية طب العباسية .وكان رأي ديوان الموظفين الذي أيدته اللجنة المالية هو تقيم هذا البدل بالنسبة إلي كليات الطب في جميع الجامعات ووافق مجلس الوزراء علي ذلك بقراره الصادر في 23/12/1953 ثم رؤى تطبيقا للمادة 45 من قانون نظام موظفي الدولة رقم 210. لسنة 1951 وضع قواعد شاملة تربط بدل العدوى بالوظيفة التي يتعرض شاغلها لخطر العدوى لا بالموظف . فصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة1960 بشان تقرير بدل العدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها - ثم أصدر وزير الصحة عدة قرارات تحدد تلك الطوائف من هذه القرارات قرار وزير الصحة رقم 506 لسنة 1964 -هذا القرار قرار تنظيمي عام يحدد وظائف كليات الطب المعرضة للعدوى إلا أن قصرها علي جامعتي القاهرة وعين شمس وأغفل سائر الجامعات التي توجد بها كليات الطب-هذا القرار فيه مجاوزة بالقرار التنظيمي إلي فردية غير جامعة مما يجعله باطلا - مؤدي ذلك -يجوز لكل ذي شأن أن يطلب إلغاء هذا التحديد الفردي ويطلب أداء هذا الحق