⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6304 لسنة 45 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-5-11
ملخص / وقائع الدعوى: سجل تجاري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 2 و 3 و4 و 8 من فانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976 أوجب المشرع على شركات الأشخاص وغيرها القيد في السجل التجاري واشترط فيمن يقيد بالسجل التجاري أن يكون مصريا مرخصا له بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة -استثني المشرع من ذلك أنه يتعين على الأجانب القيد بالسجل التجاري في حالات منها أن يكون الأجنبي شريكا في شركة من شركات الأشخاص بشرط أن يكون أحد الأشخاص المتضامنين على الأقل مصريا وان تكون حصة الشركاء المصرين 51% على الأقل من رأسمال الشركة وللمكتب أن يرفض الطلب إذ لم تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون والقرارات المنفذة له بشرط أن يكون القرار مسببا وان يبلغ صاحب الشأن بكتاب موصي عليه بعلم الوصول خلال شهرين من تقديم الطلب - شركات الأشخاص تتكون بين أشخاص يعرف بعضهم البعض أي تقوم على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الشركاء . وشركات التوصية البسيطة وإن كانت تضم نوعين من الشركاء متضامنين وأخرين موصين إلا أن ذلك لا يعني الازدواجية بين طائفتي الشركاء التي تضمها الشركة وإننا بصدد شريكين مختلفين وإنما تكون الشركة شركة واحدة تتكون من طائفتين تتلاحمان معا وإن اختلف النظام القانوني لكل منهما - هناك شروط يجب مراعاتها في هؤلاء الشركاء أهمها شرط حسن السمعة الذي هو صفة من صفات التجار والعاملين في هذا المجال والذي اشترطه قانون التجارة في التجار ولأن كان الشريك الموصي لا يكتسب وصف التاجر بالمعني الدقيق إلا أن الشركاء في شركات الأشخاص يكونون نسيجا واحدا يجب توافر شرط حسن السمعة في الجميع -تخلف شرط حسن السمعة في الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة وامتلاكه أكثر من 51% من رأسمال الشركة مع كونه أجنبيا يحول دون قيد الشركة في السجل التجاري