⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5862 لسنة 45 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-5-11
ملخص / وقائع الدعوى: تراخيص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 41 .و52. من الدستور المصري . المادتان 8. و 11 من القانون رقم 97 لسنة 1975 بشأن جوازات السفر . المادة 3 من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996 مفاد ما نشأ من واقع قانوني - بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 243 لسنة 21 ق. دستورية المنشور بالجريدة الرسمية في 16/11/2000 والذي قضي بعم دستورية نص المادتين 8.و11 من القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر وكذلك سقوط نص المادة 3 من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996 زاول الاختصاص الذي كان مقررا لوزير الداخلية بمقتضي حكم المادتين 8و11 0من القانون رقم 97 لسنة 1959 اللتين كانتا تنيطان بوزير الداخلية اختصاصا تقديريا واسعا بمنح أو حجب أو سحب جواز السفر وهو الصك الذي به وحده يكون للمواطن أن يمارس في الواقع والقانون حقه الدستوري المقرر لحريته في السفر والتنقل علي نحو ما ترسيه أحكام المادتين 41. 52. من الدستور بسقوط المواد المشار إليها علي نحو ما قضت به المحكمة الدستورية العليا في قضائها سالف الذكر .وجد فراغ تشريعي لم يتدخل المشرع لشغله بأحكام تتفق مع الدستور -نزولا وانصياعا لما كشف عنه حكم المحكمة الدستورية العليا فلا يكون علي قاضي المشروعية إلا أن يمارس الاختصاص الذي لازمه منذ إنشائه بل هو اصل وجوده ولازمة قيامه بأن يضع من القواعد التي تتفق مع نصوص وروح الدستور والتي تحقق التوازن الدقيق بين كافة الاعتبارات التي تستدعيها الحقوق محل الرعاية الدستورية في ضوء اعتبارات المصلحة العليا المتعلقة بالحفاظ علي الجماعة الوطنية وحمايتها -يترتب علي ذلك بسقوط نص المادة 3 من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996 والتي تشترط موافقة الممثل القانوني لغير كامل الأهلية علي استخراج جواز السفر أو تجديده فلا يكون للقرار الصادر بمنع منح الطفل جواز سفر أو وضعه علي جواز سفر أمه سند من صحيح القانون .