الطعن رقم 2100 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-5-11
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المسئولية التأديبية شأنها شأن المسئولية الجنائية مسئولية شخصية إذ يتعين لإدانة الموظف أو العامل ومجازاته إداريا في حالة شيوع التهمة بينه وبين غيره أن يثبت أنه قد وقع منه فعل إيجابي أو سلبي محدد يعد مساهمة منه في وقوع المخالفة الإدارية وألا فلا يكون ثمة ذنب إداري وبالتالي لا محل لتوقيع جزاء تأديبي