⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24 لسنة 45 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-5-11
ملخص / وقائع الدعوى: جنسية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
نظم المشرع أحكام الجنسية بحسبانها رابطة قانونية وسياسية بين المواطن المصري والدولة علي نمط منضبط يجعل من انتساب المواطن لدولته مركزا تنظيميا يكتسبه المصري من أحكام القانون مباشرة إذا ما توافرت في حقه الاشتراطات التي أوجبها القانون دون أن يكون للمواطن أو السلطة القائمة علي إثبات الجنسية دخل في اكتسبها أو ثبوتها في حقه فتلزم السلطة المختصة بالاعتراف بحق المواطن في التمتع بالجنسية المصرية متي تحققت من قيام حالة من الحالات الواردة في القانون في حالة المواطن المصري تسوغ تمتع من قامت به بالجنسية المصرية - يقع عبء إثبات الجنسية علي من يتمسك بها أو يدفع بعدم دخوله فيها لا يكفي في إثبات الجنسية أو التنصل منها ظهور الشخص بمظهر المتمتع بها ولو تأكد بأوراق رسمية صدرت من جهات إدارية مادامت هذه الأوراق لم تعد أصلا لإثبات الجنسية لا يسوغ من ناحية أخرى حرمان المواطن من حقه في التمتع بالجنسية ظهوره لدي بعض الجهات بمظهر الأجنبي غير المتمتع بالجنسية المصرية لإعداد الجهة الإدارية ملف إقامة لأحد الأشخاص التي رفضت من جانبها إثبات جنسيته المصرية -مرد اكتساب الجنسية أو عدم اكتسابها إلي أحكام قانون الجنسية الواجب التطبيق والذي تحدد أحكامه الاشتراطات الواجب توافرها فيمن يعتبر مصريا طبقا لأحكامها دون أن يكون للمواطن المصري أو الجهة الإدارية سلطة تقديرية في تحديد استحقاق طالب الجنسية لها من عدمه
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المسوغات والمستندات الصادرة طبقا لأحكام قوانين الأحوال المدنية وفي شأن جوازات السفر وتشريعات الأحوال الشخصية والخدمة العسكرية وقوانين التعليم ومباشرة الحقوق السياسية مثل شهادة الميلاد - البطاقة الشخصية والعائلية قسائم الزواج -شهادة تأدية الخدمة العسكرية والوطنية -المؤهلات الدراسية - بطاقات الانتخاب جواز السفر هذه المستندات وأن كانت تظهر حاملها بمظهر المتمتع بالجنسية المصرية إلا أنها غير معدة أصلا لإثبات الجنسية وإنما صادرة من جهات غير مختصة بذلك وما ثبت فيها بشأن الجنسية يكون بناء علي إقرار صاحب الشأن دون أن تجري الجهة الإدارية تحرياتها في شأن صحتها وحقيقتها فضلا عن أن قوانين الجنسية لم تشر إلي هذه المستندات كدليل علي ثبوت الجنسية وعلي ذلك لأتعد هذه الأوراق الرسمية دليلا قاطعا علي ثبوت الجنسية المصرية بل تعد قرينة بسيطة علي ثبوت الجنسية قابلة لإثبات العكس - إثبات الجنسية وفقا للحالة الظاهرة بناء علي المستندات المشار إليها ليست لها حجة قطعية وإنما يجوز إقامة الدليل علي عكس ما تشهد به هذه الحالة