⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5840 لسنة 44 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-5-11
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 1. و2 من القانون رقم 85 لسنة 1988 بشان ضم إعانة التهجير إلي المرتب والمعاش المادة 6 من القانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة الخاضعين لأحكامه مفاد هذه النصوص أن الخاضع لأحكام القانون رقم 98 لسنة 1976 في مفهوم القانون رقم 58 لسنة 1988 المعمول به اعتبارا من 18/4/1988 هو عينه الخاضع لهذا القانون طالما لم تبرحه هذه الصفة في هذا التاريخ - إن انحسرت عنه هذه الصفة أو زيلته لسبب من الأسباب افتقد تبعا لذلك وصف الخضوع لأحكام القانون رقم 58 لسنة 1988 حين العمل به -يشترط لاستحقاق الإعانة المشار إليها أن يكون العامل موجود في الخدمة في إحدى مدن القناة في 31/12/1975 مؤدي ذلك -أن العامل الذي يصادفه القانون رقم 58 لسنة 1988 وهو علي هذه الصفة يفيد من أحكامه وتضم الإعانة المشار إليها إلي مرتبه الأساسي - المشرع بموجب المادة 6 من القانون رقم 98 لسنة 1976 سالفة الذكر قد رتب علي نقل العاملين من مناطق الاستفادة من إعانة التهجير بعد 31//12/1976 وقف صرف الإعانة لهم وحرمانهم منها فمن ثم فإن هؤلاء الذين صادفهم القانون رقم 58 لسنة 1988 سالف البيان وهم علي هذه الحالة لا يكون لهم الحق في الاستفادة من أحكامه فبما قضي به من ضم إعانة التهجير إلي المرتب - في ذات المعني الطعن رقم 5368 لسنة 41 جلسة 18/5/2002