الطعن رقم 6074 لسنة 42 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-5-11
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 5/3 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 44 لسنة 1988
اعتراض الجهاز المركزي للمحاسبات علي قرارات الجزاءات خلال المدة المقررة له قانونا و المنصوص عليها في المادة الخامسة من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 وهي ثلاثين يوما طالبا إحالة الطاعن إلي المحكمة التأديبية نظرا لجسامة المخالفة المنسوبة إليه يؤدي إلي سقوط هذه القرارات ولا يكون لها وجود في الواقع أو في القانون