⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2539 لسنة 40 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-5-11
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تحديد الجدول الذي ينطبق علي العامل يجب أن يتم بمراعاة مركزه الوظيفي في تاريخ العمل بالقانون وبحسب مجموعته الوظيفية وفئة بداية التعين والمؤهل الحاصل عليه وشغل وظيفته بموجبه - أساس ذلك إن التعين في المجموعات الوظيفية كان يتم قبل توصيف وتقيم الوظائف وفقا للقواعد العامة التي كانت تقوم علي أساس التفرقة بين نظام الكادرات المختلفة حسبما تضمنه القانون رقم 210 لسنة 1951 وكادر عمال اليومية من أجل ذلك فأن أحكام الجدول الثالث من الجداول الملحقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 تقتصر علي العاملين المعينين ابتدأ بالفئة العاشرة أو التاسعة والثامنة في مجموعة الوظائف الفنية - أما من عين بمؤهله المتوسط أو فوق المتوسط فأن أحكام الجدول الثاني وحدها هي التي تطبق علي حالته بغض النظر عن طبيعة الوظيفة التي عين عليها مادام أن المؤهل الدراسي متطلب التعين فيها