⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2363 لسنة 40 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-5-11
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إداري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 1 و2 .من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 34 لسنة 1962 بوقف مباشرة الحقوق السياسية لبعض الأشخاص . اتجه المشرع لاعتبارات قدرها بمقتضي القانون رقم 34 لسنة 1962 إلي تقرير حكم وقتي مؤداه حرمان بعض الأشخاص الذين اتخذت ضدهم تدابير أمنية وفقا لأحكام القانون رقم 533. لسنة 1954 في شأن الأحكام العرفية أو القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطواريء من مباشرة حقوقهم السياسية بصفة مؤقتة لمدة عشرة سنوات وخول رئيس الجمهورية أن يستثني بعض الأشخاص من هذا الحكم - مقتضي ذلك أن القرار الصادر من جهة الإدارة بحرمان أحد الأشخاص من مباشرة حقوقه السياسية تطبيقا لأحكام هذا القانون هو في حقيقته وجوهره قرار أداري له خصائص ومقومات القرارات الإدارية وليس مجرد تنفيذي تنعدم فيه إرادة وسلطة مصدر القرارات أساس ذلك أن مصدر القرار يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في تطبيق حكم الحرمان علي الشخص الذي توافرت فيه شروطه أو استثنائه من هذا الحكم رغم تحقق موجب أعماله وتلك السلطة هي مناط قيام القرار الإداري - يترتب علي ذلك القرار الصادر في نطاق أحكام القانون رقم 34 لسنة 1962 بالحرمان من مباشرة الحقوق السياسية يخضع بوصفه قرارا إداريا للنظام القانوني للقرارات الإدارية بوجه عام ومن ذلك خضوعه لرقابة محكمة القضاء الإداري