الطعن رقم 3731 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1993-6-20
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رفع الاستئناف - اعلان الاستئناف - بطلان الاعلان لجهة الادارة لعدم توجيه خطاب مسجل
⚖️ تسليم الاعلان لجهة الادارة
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الاعلان
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الجديدة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية فاروق يوسف سليمان وخلف فتح الباب وحسام الدين الحناوى نواب رئيس المحكمة ومحمد محمود عبد اللطيف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول إن إعلانه وإعادة إعلانه بصحيفة الاستئناف قدمتا لجهة الإدارة ولم يقم المحضر بإخطاره بتسليم صورة الإعلان لهذه الجهة واثبت في اصل الإعلان تعذر الإخطر لعدم وجود طوابع بريدية وبتخلف هذا الإجراء يكون الإعلان قد وع باطلاً. وإذ فصل الحكم المطعون فيه في الاستئناف استناداً إلى هذا الإعلان الباطل فإنه يكون صادراً في غير خصومة منعقدة مما يعيبه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان النص فى الفقرة الثانية من المادة 11 من قانون المرافعات على أن _............... " وفى المادة 19 على أن "__.." يدل على أنه يجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم ورقة الإعلان لجهة الإدارة أن يوجه للمعلن إليه خطابا مسجلا يخبره فيه بمن سلمت إليه الصوره وأن المشروع أراد من المحضر أن يثبت فى حينه الخطوات التى يتخذها فى إتمام الإعلان لضمان وصول ورقة اإعىن إلى المعلن إليه أو وصول الإخطار بمكان وجودها إن لم تصل إليه حتى يكون فى ذلك رقابه على المحضر فيما يباشره من أعمال تترتب على إتمامها آثار قانونية مختلفة وجعل البطلان جزاء عدم مراعاة تلك الإجراءات . لما كان ذلك وكان الثابت من أصل إعلان صحيفة الاستئناف وإعادة الاعلان أن المحضر قام بإعلانها لجهة الإدارة دون أن يوجه إلى الطاعن خلال أربع وعشرين ساعة كتابا مسجلا يخطرة فيه أن الإعلان سلمت لهذه الجهة وأثبت فى محضريهما أنه لم يرسل هذا الإخطار لعدم وجود طوابع بريدية ، فمن ثم يكون إعلان صحيفة الاستئناف قد وقع باطلا لتخفيف هذا الإجراء الجوهرى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الطاعن قد تخلف عن جميع الجلسات أمام محكمة الاستئناف ولم يقدم مذكرة بدفاعه فله أن يتمسك بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض .