⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2854 لسنة 44 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-5-8
ملخص / وقائع الدعوى: أملاك الدولة العامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 1.و2.و3 . من قانون إشغال الطرق العامة رقم 140 .لسنة 1956 والمادة 87 من القانون المدني المادة 26 .من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 إن المشرع أضفي حماية علي المال العام سواء كان مخصصا للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضي قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص وهذا ما يصدق علي الطريق العام أو الطريق المسطر ق للكافة وأجاز المشرع للسلطة المختصة إذا ما حدث إشغال للطريق بدون تراخيص إزالته بالطريق الإداري إذا كان هذا الإشغال مخلا بمقتضيات التنظيم العام أو الأمن العام أو المصلحة العامة أو الآداب العامة أو حركة المرور في ذات المبدأ الطعن رقم 2995 لسنة 42 ق . جلسة 10/4/2002